فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الجهاد‏"‏ ص 449 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏الصلاة‏"‏ ص 249 - ج 1‏]‏ عن أم هانئ أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكرت ذلك له، فقال‏:‏ قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ استدل بهذا الحديث على أن مكة فتحت عنوة، إذ لو فتحت صلحًا لوقع به الأمان العام، ولم يحتج إلى أمان أم هانئ، ولا تجديده من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجاه أيضًا في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الحج - باب النهي عن حمل السلاح بمكة‏"‏ ص 434 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏كتاب العلم - باب كتابة العلم‏"‏ ص 22 - ج 1، وفي ‏"‏اللقطة - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة‏"‏ ص 328 - ج 1‏]‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن اللّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجاه أيضًا في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الحج في تحريم مكة‏"‏ ص 438 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏الحج - باب لا يعضد شجر الحرم‏"‏ ص 247 - ج 1‏.‏‏]‏ عن أبي شريح عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ في الغد من يوم الفتح‏:‏ إن مكة حرمها اللّه، ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، انتهى‏.‏ وبهذا الحديث استدل ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ روي أن الصحابة وضعوا العشر على أرض البصرة، قلت‏:‏ ذكره ابن عمر، وغيره‏.‏

قوله‏:‏ والخراج الذي وضعه عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي، وهو الصاع، ودرهم، ومن جريب الرطبة خمسة دراهم، ومن جريب الكرم المتصل، والنخيل المتصل عشرة دراهم، وهذا هو المنقول عن عمر، فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق، وجعل حذيفة عليه مشرفًا، فمسح، فبلغ ستًا وثلاثين ألف جريب، ووضع على ذلك ما قلنا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعًا، قلت‏:‏ تقدم حديث عمر قريبًا، وفيه بعض تغيير، وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ حدثنا إسماعيل ابن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فمسح السواد، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق‏؟‏ فقالا‏:‏ بل حملناها ما تطيق، قلت‏:‏ أخرجه البخاري في ‏"‏صحيحه ‏[‏عند البخاري في ‏"‏مناقب عثمان - باب قصة البيعة‏"‏ ص 523 - ج 1‏]‏ - في كتاب فضائل الصحابة - في باب البيعة لعثمان‏"‏ عن عمرو بن ميمون، قال‏:‏ رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة، وعثمان بن حنيف، قال‏:‏ كيف فعلتما‏:‏ أتخافإن أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق‏؟‏ قالا‏:‏ حملناها أمرًا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل، قال‏:‏ انظرا أن تكونا حملتماها ما لا تطيق‏؟‏ قالا‏:‏ لا، فقال عمر‏:‏ لئن سلمني اللّه لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي، قال‏:‏ فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، الحديث بطوله، وهو حديث مقتل عمر بن الخطاب، وبيعة عثمان‏.‏

قوله‏:‏ روي أن عمر لم يزد حين أخبر لزيادة الطاقة، قلت‏:‏ تقدم في الحديث قبله، وروى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في كتاب أهل الكتاب‏"‏ أخبرنا معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم، قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال‏:‏ أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال‏:‏ ليس إليهم سبيل، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وقد صح أن الصحابة رضي اللّه عنهم اشتروا أراضي الخراج، وكانوا يؤدون خراجها، قلت‏:‏ قال البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة‏"‏‏:‏ قال أبو يوسف‏:‏ القول ما قاله أبو حنيفة‏:‏ إنه كان لابن مسعود، وخباب بن الأرت، والحسين بن علي، ولشريح أرض الخراج، حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي، أنه قال لعمر بن الخطاب‏:‏ إني اشتريت أرضًا من أرض السواد، فقال عمر‏:‏ أنت فيها مثل صاحبها، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفإن ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، قال‏:‏ أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر بن الخطاب‏:‏ إن اختارت أرضها، فأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم، انتهى‏.‏ وهذا رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت، فقال عمر‏:‏ ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ قال ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في ‏"‏مصنفيهما‏"‏‏:‏ حدثنا هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم ‏[‏سيار أبي الحكم راجع ترجمته في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 293 - ج 4، وفي ‏"‏فتح القدير‏"‏ شيبان بن الحكم، وهو تصحيف‏.‏‏]‏ عن زبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي، فقال علي‏:‏ إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك، فأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ قال ابن أبي شيبة‏:‏ حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي عن عمر، وعلي قالا‏:‏ إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية، وأخذنا خراجها، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا يجتمع عشر ولا خراج في أرض مسلم‏"‏،

قلت‏:‏ رواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يجتمع على مسلم خراج وعشر‏"‏، انتهى‏.‏ قال ابن عدي‏:‏ يحيى بن عنبسة منكر الحديث، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم، وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، من قوله‏:‏ فجاء يحيى بن عنبسة، فأبطل فيه، ووصله إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه، لرواياته عن الثقات الموضوعات، انتهى‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ ليس هذا من كلام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث، لا تحل الرواية عنه، انتهى‏.‏ وقال الدارقطني‏:‏ يحيى هذا دجال يضع الحديث، وهو كذب على أبي حنيفة، ومن بعده إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وذكره ابن الجوزي في ‏"‏الموضوعات‏"‏، وقال البيهقي‏:‏ هو حديث باطل، ويحيى هذا متهم بالوضع‏.‏

- الآثار‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في أواخر الزكاة‏"‏ حدثنا إبراهيم بن المغيرة - ختن لعبد اللّه بن المبارك - عن أبي حمزة السكوني عن الشعبي، قال‏:‏ لا يجتمع عشر، وخراج في أرض، انتهى‏.‏

حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة، قال‏:‏ لا يجتمع عشر وخراج في مال، انتهى‏.‏

- فائدة‏:‏ قال الإِمام أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 512، وص 513‏.‏‏]‏ الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج، وهي أربعة أنواع‏:‏

أحدها‏:‏ أرض أسلم أهلها عليها، فهم مالكون لها كالمدينة والطائف، واليمن، والبحرين، وكذلك مكة، إلا أنها كانت فتحت عنوة، ولكن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، منّ عليهم، فلم يعرض لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، قال‏:‏ حدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في مكة‏:‏ لا تحل غنيمتها‏.‏

والنوع الثاني‏:‏ كل أرض أخذت عنوة، ثم إن الإِمام لم ير أن يجعلها فيئًا موقوفًا، ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها، وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة، كفعل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بخيبر، فهي أيضًا ملكهم، ليس فيها غير العشر، وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة، وعزل عنها الخمس لمن سمى اللّه‏.‏

والنوع الثالث‏:‏ كل أرض عادية لا رب لها، ولا عامر، أقطعها الإِمام رجلًا إقطاعًا من جزيرة العرب أو غيرها، كفعل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والخلفاء بعده، فيما أقطعوا من بلاد اليمن، واليمامة، والبصرة، وما أشبهها‏.‏

النوع الرابع‏:‏ كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين، فأحياها بالنبات، والماء‏.‏

فهذه الأرضون التي جاءت فيها السُّنَّة بالعشر، أو نصف العشر، وكلها موجودة في الأحاديث، فما أخرج اللّه من هذه فهو صدقة، إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدًا، كزكاة الماشية، والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورة في ‏"‏سورة براءة‏"‏ خاصة دون غيرهم من الناس، وما سوى هذه من البلاد، فلا تخلوا من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئًا كأرض السواد، والجبال، والأهواز، وفارس، وكرمان، وأصبهان، والري، وأرض الشام، سوى مدنها، ومصر، والمغرب، أو يكون، أرض صلح، مثل‏:‏ نجران، وأيلة، وأذرح، ودومة الجندل، وفدك، وما أشبهها، مما صالحهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلحًا، أو فعلته الأئمة بعده، وكبلاد الجزيرة، وبعض أرمينية، وكثير من كور خراسان، فهذان النوعان من الأرضين، الصلح، والعنوة التي تصير فيئًا يكونان عامًا للناس في الأعطية، وأرزاق الذرية، وما ينوب الإِمام من أمور المسلمين، انتهى كلامه‏.‏ وقال في موضع آخر ‏[‏ذكره في ‏"‏كتاب الأموال - باب فتوح الأرضين صلحًا، وسننها وأحكامها‏"‏ ص 141‏.‏‏]‏‏:‏ الأرض المفتتحة ثلاثة أنواع‏:‏ أحدها الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك، وهي أرض عشر لا شيء عليهم غيرها، وأرض افتتحت صلحًا على خراج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم أكثر منه، وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيها، فقيل‏:‏ سبيلها سبيل الغنيمة، تخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين، والخمس الباقي لمن سمى اللّه تعالى، وقيل‏:‏ النظر فيها للإِمام إن شاء جعلها غنيمة، فيخمسها ويقسمها، وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا، كما فعل عمر بالسواد، انتهى كلامه محررًا‏.‏